الحر العاملي
520
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فرجل قطعت يده ؟ قال : فيه نصف الدية ، قيل : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قيل : ولم ؟ قال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى وفي اليمنى الثلث . [ 119 ] وروي : أنّ الشفة السفلى كالبيضة اليسرى . [ 120 ] وروي في الشفتين : إذا استوصلتا ألف دينار ، والظهر إذا أحدب ألف دينار ، والذكر إذا استوصل ألف دينار ، والبيضتين ألف دينار ، وفي الأنف ألف دينار ، واللسان إذا استوصل ألف دينار . [ 121 ] وروي : في الأذنين الدية ، وفي أحدا هما نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي الأسنان الدية . [ 122 ] 2 - قال عليّ عليه السلام : إن أصيب شفر العين فشتر ( 1 ) فديته ثلث دية العين ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين . [ 123 ] وروي : في العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي عين الأعور الدية كاملة ، فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلَّه فديته نصف دية العين . [ 124 ] وقال عليه السلام : إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثمّ تغطَّى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت .
--> [ 119 ] الوسائل 19 : 221 / 1 و 213 / 1 . [ 120 ] الوسائل 19 : 214 / 2 و 3 . [ 121 ] الوسائل 19 : 214 / 4 و 5 و 215 / 7 و 216 / 8 . [ 122 ] الوسائل 19 : 218 / 3 . ( 1 ) الشّتر : انقلاب في جفن العين من أعلى وأسفل وتشنّجه ( اللسان : شتر ) . [ 123 ] الوسائل 19 : 214 / 4 و 216 / 11 و 218 / 3 . [ 124 ] الوسائل 19 : 219 / 1 و 220 / 2 .